للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، والإنفاق تَخْيِير لكنه لحُرْمَة الزَّوْج كَيْلا يضيع حَتَّى لَو لم يملك الْمَالِك مَا يُنْفِقهُ وَجب فِي بَيت المَال وعَلى مياسير الْمُسلمين حَتَّى لَو تَرَكُوهُ حرجوا، ونمنع مَسْأَلَة السَّفِينَة وَرُبمَا قَالُوا: الشَّرْط وَالسَّبَب اصْطِلَاح الْفُقَهَاء، وَقصد الشَّرْع بِالْعِتْقِ لرقبة اخْتِيَارا وَقد حصل وَرُبمَا سلمنَا نَحن أَن الشرى عِلّة مُسْتَقلَّة لَكِن فِي التَّصَرُّف خلل، فَإِنَّهُ إِذا أعتق أَبَاهُ أَو ابْنه كَانَ الْحَظ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بعضه فَصَارَ كَمَا لَو اشْترى عبد نَفسه بنية الْكَفَّارَة، فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>