للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْملك قد أدرج وَالْملك حَاصِل بعوض كالملك الْحَاصِل بِغَيْر عوض فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ: أطْعم عني عشرَة مَسَاكِين عَن كَفَّارَة يَمِين، فَإِنَّهُ يَصح، وَإِن لم يذكر الْعِوَض، ونناقضهم بالتماسه بِعقد فَاسد وَلَا يُفِيد إِلَّا بِالْقَبْضِ.

لَهُم:

الْملك فِي الْمَوْهُوب مَوْقُوف على الْقَبْض، وَالْقَبْض فعل فَلَا ينْدَرج فِي القَوْل بِخِلَاف البيع، فَإِنَّهُ من جنس الالتماس والإسعاف وَلَا يلْزم البيع الْفَاسِد حَيْثُ يفْتَقر إِلَى الْقَبْض وَلَو وَقع هَاهُنَا أَجْزَأَ لِأَن الْقَبْض لَيْسَ ركنا فِي البيع لكنه اعْتبر هَاهُنَا لضعف الْملك.

مَالك: إِذا أعتق عَن غَيره صَحَّ كَمَا لَو قضى دين غَيره.

أَحْمد: رِوَايَتَانِ.

التكملة:

لَيْسَ معنى درج البيع فِي الْإِعْتَاق على مِثَال طي شَيْء فِي شَيْء حَتَّى يعْتَبر بَينهمَا نوع تجانس بل مَعْنَاهُ أَن البيع الْوَاقِع مُقَدّر الْوُجُود شرعا وَإِن كَانَ مَعْدُوما حسا فالشارع يقدر بيعا، وَيثبت حكمه، فَلذَلِك يقدر هبة

<<  <  ج: ص:  >  >>