للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيثبت حكمهَا وَيُمكن أَن يُقَال: لَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير البيع وَالْهِبَة بل الْوَاقِع من ضَرُورَة تَصْحِيح اللَّفْظ هُوَ الْملك وَقد قدر الشَّرْع انْتِقَاله لِأَن الملتمس أهل الالتماس والمسعف أهل الْإِسْعَاف وَالْعِتْق الملتمس لَا يَسْتَحِيل أَن يَقع من الملتمس وَالْحق لَا يعدوهما فَلَمَّا توافقا عَلَيْهِ قدر الشَّرْع مَا هُوَ ضَرُورَة تصرفهما تشوفا إِلَى تَصْحِيح الْعتْق وَالْوَاقِع من ضَرُورَة الشَّيْء لَا يطْلب لَهُ سَبَب وَلَا يمْتَنع إِثْبَات ملك دون بيع وَهبة كَالْوَصِيَّةِ تفِيد الْملك بِالْمَوْتِ أَو الْقبُول من غير عوض وَلَا قبض وَهَذَا ملك قدره الشَّرْع لضَرُورَة صِحَة اللَّفْظ فلتقدرها هُنَا وَالْجَامِع خَاصَّة الْعتْق وتشوف الشَّرْع إِلَيْهِ وَالْمَال فِي الأَصْل مبذول فدَاء لترغيب المَال فِي الْإِجَابَة لَا ثمنا للْملك الْمُقدر وَهَذَا مُتَوَجّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>