للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَى الرجل الرجل فهما زانيان ".

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

االواط مثل الزِّنَى فَيُوجب مَا يُوجب فَهُوَ كَالْقَتْلِ بالمدية بإضافته إِلَى السَّيْف والمماثلة صُورَة وَمعنى؛ لِأَنَّهُ إيلاج فرج فِي فرج محرم لقَضَاء الشَّهْوَة والفرج مشتهى طبعا محرم شرعا ونمنع عدم جَرَيَان الْقيَاس فِي الْأَسْمَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>