للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

هَذَا لَيْسَ بزنى، لِأَن لَهُ اسْما يَخُصُّهُ والأسماء لَا تثبت بِالْقِيَاسِ وينفى عَنهُ الزِّنَى وَلَيْسَ فِي معنى الزِّنَى؛ لِأَن الزِّنَى يفْسد الْفرش ودواعيه آكِد؛ لِأَنَّهُ من الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يلْحق اللواط بِهِ، فَلَا هُوَ هُوَ وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ.

مَالك: يرْجم بكرا كَانَ أَو ثَيِّبًا.

أَحْمد: وَافق مَالِكًا.

التكملة:

طَرِيق الْمَعْنى تَنْقِيح المناط فِي حد الزِّنَى فَنَقُول: الْحَد عُقُوبَة فَيعْتَبر (لَهُ مَا هُوَ جِنَايَة) ، وَفعل الْجِنَايَة إيلاج فرج فِي فرج كَمَا ذكر وَقد وجد باللواط، يبْقى أَن الزِّنَى فِي مَحل الْحَرْث وَهُوَ مفْسدَة للنسب، وَهَذِه زِيَادَة غير مُعْتَبرَة إِجْمَاعًا بِدَلِيل الزِّنَى بالصغيرة، وَالْحكم الْمُعَلل بِمَعْنى إِنَّمَا يدار على سَبَب ظَاهر إِذا احْتمل ذَلِك السَّبَب ذَلِك الْمَعْنى واشتمل عَلَيْهِ، أما إِذا عرف انْتِفَاء ذَلِك الْمَعْنى قطعا، فَلَا يعْتَبر كالجرح المستعقب الزهوق هُوَ مُوجب الْقصاص؛ لِأَنَّهُ سَبَب الزهوق غَالِبا، وَمَعَ ذَلِك لَو تعقبه حز الرَّقَبَة

<<  <  ج: ص:  >  >>