للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر "، وَقَالَ: " ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ "، وَذَلِكَ يخصص كثيرا من العمومات الْوَارِدَة فِي الْحُدُود.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ، وَالسَّارِق من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>