للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقطع، بَيَان الْأَوْصَاف ظَاهِرَة، والمالية كَامِلَة، والتفاوت فِي الْبَقَاء لَا أثر لَهُ كالحيوان مَعَ الجماد، والقوارير مَعَ زير الْحَدِيد، والمالية بِالْعرْفِ.

لَهُم:

مَال تافه لَا يُوجب الْقطع أَو نَاقص الْمَالِيَّة، ذَلِك لِأَن المَال مَا يصلح للْحَال والمآل وَهَذَا إِنَّمَا يصلح للْحَال وَحَال الْمَالِيَّة لقِيَام الرُّطُوبَة الْمفْسدَة فَأعْطِي حكم التَّالِف كالمرتد لما انْعَقَد سَبَب هَلَاكه عد هَالكا.

مَالك: ق.

أَحْمد:

التكملة:

الْجمع بَين الْحَدِيثين: أَن الثِّمَار كَانَت فِي حدائقهم غير محرزة فِي غَالب الْأَمر، وَإِنَّمَا تحرز بالجرين، ثمَّ الأدهان والخلول من الْمَائِعَات وتدخر، وَكَذَلِكَ الْفَاكِهَة الرّطبَة كالعنب وَالرّطب يتمول زبيبا وَتَمْرًا ويعد من أيسر الْأَمْوَال، والطبائخ والرياحين أَمْوَال مَقْصُودَة يرغب فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>