للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

موت الْمكَاتب لَا يبطل فَكَذَلِك الْمكَاتب أَنه أحد عاقدي الْكِتَابَة، وَللسَّيِّد

حق فِي الْبَدَل يَنْقَلِب حَقِيقَة عِنْد الِاسْتِيفَاء، وَالْمكَاتب يَنْقَلِب لَهُ الْحق عتق وَيبقى العقد لحاجتها.

مَالك:.

أَحْمد:.

التكملة:.

(عقد تعذر إمضاؤه فَتعين انفساخه) كَمَا إِذا انْتقصَ المَال عَن النُّجُوم لِأَنَّهُ انشئ لمقصود الْعتْق وَقد تعذر، فَأَما إِن أعتقناه قبل مَوته كَانَ تَقْدِيم

<<  <  ج: ص:  >  >>