للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَشْرُوط على الشَّرْط وَإِن أعتقناه بعد الْأَدَاء) كَانَ حكما فِي مَحل لَا يقبله وَيقدر الْمَيِّت حَيا على خلاف الْحَقِيقَة يُصَار إِلَيْهِ عِنْد (ضَرُورَة أَو قيام دَلِيل وَلم يُوجد) ، أَو صِيَانة العقد عَن الِانْفِسَاخ لَيْسَ من الضروريات.

أما إِذا حفر بِئْرا ثمَّ مَاتَ فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير حَيَاته فَإِن (الْمَيِّت لَا يَنْعَدِم بل ينْقل من دَار) إِلَى دَار، وَالْمَوْت لَا يخل بِالذِّمةِ بِدَلِيل أَن الضَّمَان على الْمَيِّت الْمُعسر يبْقى بعد الْمَوْت، " الْآن بردت جلدته عَن النَّار " فَإِذا (حفر فِي حَيَاته ثمَّ سَبَب الضَّمَان) وَدَلَائِل الْفرق بَين الْمَالِك والمملوك أَنه لَو قَالَ: إِن مت فَأَنت حر، صَحَّ وَلَو فتح التَّاء لم يَصح بل لَو قَالَ: كاتبوا عَبدِي (بعد موتِي، صَحَّ، وَأما تَقْدِير الإنفاد فأبعد) كثيرا فَإِنَّهُ تَقْدِيم الْمَشْرُوط على الشَّرْط.

وَمَسْأَلَة الصَّيْد فِيهَا منع، ونقول: يكون بِمَنْزِلَة الشبكة أَو (بقول السَّبَب قد انْعَقَد بِهَذَا) الصَّيْد فِي حَقه، ثمَّ العَبْد عَاقد ومعقود عَلَيْهِ فينفسخ العقد من حَيْثُ هُوَ مَعْقُود عَلَيْهِ، ونناقضهم بِمَا إِذا قذفه قَاذف (فِي حَيَاته أَو جرحه) وَكَانَ قد وصّى بِوَصِيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>