للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوحة ٣٧ من المخطوطة " أ ":

النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لَا يقر على مُنكر يجْرِي بِحَضْرَتِهِ؛ فشهوده وسكوته حجَّة، أما مَا يفعل على عَهده لَا بِحَضْرَتِهِ إِن تحققنا انتهاءه إِلَيْهِ فَهُوَ كشهوده، وَقد رُوِيَ أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي خَلفه عشَاء الْآخِرَة وينصرف فَيصَلي فِي قومه فِي بني سَلمَة تكون لَهُ نَافِلَة، وَإِن كَانَت الْحَادِثَة مِمَّا يجوز أَلا تَنْتَهِي إِلَيْهِ لم يكن حجَّة، كَمَا رُوِيَ عَن بعض الصَّحَابَة أَنه قَالَ: كُنَّا نجامع ونكسل على عهد رَسُول الله وَلَا نغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>