فِي الْمَأْذُون ثَمَانِيَة عشر مَسْأَلَة تَضَمَّنت الورقة خمْسا، السَّادِسَة لَيْسَ للمأذون أَن يَأْذَن لعبد فِي التِّجَارَة كَالْوَكِيلِ لَيْسَ لَهُ أَن يُوكل من غير إِذن مُوكله خلافًا لَهُم.
السَّابِعَة: لَيْسَ لَهُ اتِّخَاذ الدعْوَة والضيافة خلافًا لَهُم.
الثَّامِنَة: إِذا ركبته الدُّيُون لَا يَزُول ملكه عَنهُ، وَلَا يدْخل فِي ملك الْغُرَمَاء.
التَّاسِعَة والعاشرة: إِذا احتطب واحتش لم يضم إِلَى مَال التِّجَارَة.
الْحَادِيَة عشرَة: لَيْسَ لَهُ أَن يُعَامل سَيّده.
الثَّانِيَة عشرَة: لَا يَصح شِرَاؤُهُ لأَب سَيّده فَإِنَّهُ يعْتق على سَيّده ويتضرر بذلك خلافًا لَهُم.
الثَّالِثَة عشرَة: زعم العَبْد أَن سَيّده قد أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فَلَيْسَ لأحد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute