الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تصرف بِحكم الْأَمر فَلَا يتَعَدَّى الْمَأْمُور بِهِ، كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارب، ذَلِك لِأَنَّهُ قبل الْإِذْن (لم يكن متصرفا وَإِنَّمَا صَار متصرفا بِالْإِذْنِ) فَصَارَ كَمَا لَو استخدمه فِي شَيْء بِعَيْنِه فَإِنَّهُ لَا يتعداه.
لَهُم:
تصرف بِحكم فك الْحجر عَنهُ فَلَا يخْتَص كَالْمكَاتبِ عبارَة: تَخْصِيص لاقا مَحل الْغَيْر فلغا كَالْمكَاتبِ وَالْمُعتق؛ لِأَن تصرف العَبْد بأهليته لَا بِإِذن السَّيِّد لكَونه ذَا ذمَّة يتَعَلَّق بهَا خطاب الشَّرْع.
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:
يدل على مَذْهَبنَا وُقُوع حكم هَذَا التَّصَرُّف للسَّيِّد وَحكم السَّبَب تَابع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute