للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمسبب ونمنع أَنه يَصح أَن يَشْتَرِي من مأذونه أَو وَكيله لأَنهم رُبمَا قَالُوا: يحصل ملك الْعين للسَّيِّد وَملك الْيَد للْعَبد.

قَالُوا: أول مَا تَلقاهُ من التَّصَرُّفَات الشِّرَاء، وَهُوَ تصرف باستيجاب الثّمن فِي الذِّمَّة وَذمَّة العَبْد لَهُ بِدَلِيل صِحَة إِقْرَاره فِيهَا بِالدّينِ وَالْقصاص دون الْيَد.

أما الرَّاهِن مَعَ الْمُرْتَهن فَإِن التَّصَرُّف غير وَاقع للْمُرْتَهن لَكِن تعلق لَهُ بِهِ حق فَاعْتبر إِذْنه لسُقُوط حَقه.

وَأما الْمكَاتب فَإِن تصرفه يُسْتَفَاد من الْكِتَابَة لَا من الْإِذْن وَصَارَ المُشْتَرِي يتَصَرَّف بِالْملكِ الْمُسْتَفَاد من البيع لَا بِإِذن البَائِع ثمَّ الْكِتَابَة إِذن عَام هَذَا قاعدتها شرعا، ثمَّ العَبْد بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ ملك للْمولى فَيملك مَنَافِع أَعْضَائِهِ.

وَالْكَلَام مَنْفَعَة اللِّسَان، فَإِذا أَمر بصرفه إِلَى جِهَة لم يجز أَن يصرفهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>