للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: حُكْمُ الْأُولَى يَقِينٌ، وَالرَّفْعُ مَشْكُوكٌ.

قُلْنَا: لَا يَقِينَ مَعَ الْجَوَازِ لِلْجَمِيعِ.

وَأَيْضًا فَالْأَخِيرَةُ كَذَلِكَ لِلْجَوَازِ بِدَلِيلٍ.

قَالُوا: إِنَّمَا يَرْجِعُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ. فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ هُوَ الْمُتَحَقِّقُ.

قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْجَمِيعِ، كَمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ.

ص - الْقَائِلُ بِالِاشْتِرَاكِ: حُسْنُ الِاسْتِفْهَامِ.

قُلْنَا: لِلْجَهْلِ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ لِرَفْعِ الِاحْتِمَالِ.

قَالُوا: صَحَّ الْإِطْلَاقُ، وَالْأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ.

قُلْنَا: وَالْأَصْلُ: عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَبِالْعَكْسِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>