للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ إِلَى الْجَلْدِ لِدَلِيلٍ، وَهُوَ أَنَّ الْجَلْدَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَالتَّوْبَةُ لَا أَثَرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْآدَمِيِّ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ إِلَى الْجَلْدِ لِدَلِيلٍ، لَا لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُخْتَصٌّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ - أَنَّهُ عَادَ إِلَى غَيْرِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى الْمُتَضَمِّنَةِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤] .

الثَّانِي - لَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، يَعُودُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، فَيَجِبُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُلِّ إِلَى الْأَخِيرَةِ؛ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ أَوِ الْمَجَازِ.

أَجَابَ بِأَنَّ النِّزَاعَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ، وَلَا عَطْفَ هَا هُنَا، وَلَا جُمْلَةَ لِأَنَّهَا مُفْرَدَاتٌ.

وَأَيْضًا: إِنَّمَا اخْتُصَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَخِيرَةِ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إِلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا يَلْزَمُ وُجُودُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَنْقُضُ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى ". فَالْمُخْرَجُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَرْبَعَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ الْأَرْبَعَةَ، فَوُجُودُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي حِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ.

وَلَمَّا تَعَذَّرَ الْعَوْدُ إِلَى الْجَمِيعِ وَكَانَ الْأَخِيرُ أَقْرَبَ حُمِلَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْأَقْرَبِ أَوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>