للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ: الْإِجْمَالُ وَالتَّأْوِيلُ وَالْمُعَارَضَةُ وَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ.

وَعَلَى السُّنَّةِ: ذَلِكَ، وَالطَّعْنُ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ، أَوْ قَوْلِ شَيْخِهِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِّي، وَعَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ مَا يَأْتِي وَمَا تَقَدَّمَ.

ص - الثَّامِنُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَقُسِّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ، مِثَالُهُ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا كَالْمَغْرِبِ ; لِأَنَّ عَدَمَ الْقَصْرِ فِي نَفْيِ التَّقْدِيمِ طَرْدِيٌّ، فَيُرْجَعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ.

الثَّانِي: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ، مِثَالُهُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فَلَا يَصِحُّ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.

فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ مُسْتَقِلٌّ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ.

الثَّالِثُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْحُكْمِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>