للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَتَى بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ هَذَا الِاعْتِرَاضُ.

أَجَابَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةً، لَا بِجَامِعٍ مُطْلَقًا، فَلِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُطَالِبَ بِكَوْنِ الْجَامِعِ كَذَلِكَ.

الثَّانِي: أَنَّ عَجْزَ الْمُعَارِضِ عَنْ بَيَانِ فَسَادِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ دَلِيلُ صِحَّةِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، فَلَا يُسْمَعُ الْمَنْعُ.

أَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِمَّا ذَكَرْتُمْ أَنْ يَصِحَّ كُلُّ صُورَةِ دَلِيلٍ يَعْجِزُ الْمُعَارِضُ عَنْ بَيَانِ فَسَادِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً بِأَحَدِ مَسَالِكِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ. فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ مَسْلَكٍ مِنَ الْمَسَالِكِ مَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ.

فَيُرَدُّ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَوْنُ اللَّفْظِ مُجْمَلًا، فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالتَّأْوِيلُ أَيْ كَوْنُ اللَّفْظِ مُئَوَّلًا بِغَيْرِ مَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ. وَالْمُعَارَضَةُ بِظَاهِرِ آيَةٍ أُخْرَى مِنَ الْكِتَابِ دَالَّةٌ عَلَى مَا يُنَافِي ظَاهِرَ الْآيَةِ الْأُولَى.

وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ، أَيْ سَلَّمْنَا دَلَالَةَ الظَّاهِرِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، لَكِنَّ النِّزَاعَ بَاقٍ، وَيَرِدُ عَلَى السُّنَّةِ مَا وَرَدَ عَلَى الْكِتَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>