ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ وَقْتَيْنِ، أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، فَإِنْ تَرَتَّبَا، فَالظَّاهِرُ رُجُوعٌ، وَكَذَلِكَ الْمُتَنَاظِرَتَانِ، وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ.
وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً، فِيهَا قَوْلَانِ، إِمَّا لِلْعُلَمَاءِ، وَإِمَّا فِيهَا مَا يَقْتَضِي لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ لِتَعَادُلِ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ، وَإِمَّا لِي قَوْلَانِ عَلَى التَّخْيِيرِ عِنْدَ التَّعَادُلِ، وَإِمَّا تَقَدَّمَ لِي فِيهَا قَوْلَانِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ مِنْهُ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بِاتِّفَاقٍ ; لِلتَّسَلْسُلِ. فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ، وَيَنْقَضُ إِذَا خَالَفَ قَاطِعًا، فَلَوْ حَكَمَ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ، كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا، وَإِنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ اتِّفَاقًا.
فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ.
وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حُكْمٌ، كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مُقَلِّدِهِ، فَلَوْ حَكَمَ مَقْلِدٌ بِخِلَافِ إِمَامِهِ، جَرَى عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ، وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ، وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَفُوتُ وَقْتُهُ، وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا.
وَقِيلَ: أَرْجَحُ، فَإِنِ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ.
وَقِيلَ: أَوْ تَابِعِيًّا.
وَقِيلَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ.
وَبَعْدَ الِاجْتِهَادِ اتِّفَاقٌ.
لَنَا: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ النَّفْيِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الثُّبُوتِ.
وَأَيْضًا: مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْأَصْلِ، فَلَا يَجُوزُ الْبَدَلُ، كَغَيْرِهِ. وَاسْتَدَلَّ: لَوْ جَازَ قَبْلَهُ، لَجَازَ بَعْدَهُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .