للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - اعْلَمْ أَنَّ غَرَضَ الْأَصْحَابِ عَنِ التَّنَزُّلِ إِبْطَالُ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ فِي الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ الَّتِي لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهَا بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ قَاعِدَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، لَا إِبْطَالَ قَوْلِهِمْ فِي الْأَفْعَالِ الِاضْطِرَارِيَّةِ، وَالْأَفْعَالُ الَّتِي يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهَا بِحُسْنٍ وَقُبْحٍ ; فَإِنَّهُمُ اكْتَفَوْا فِي إِبْطَالِ قَوْلِهِمْ فِي هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ عَلَى مَا قِيلَ فِي إِبْطَالِ قَاعِدَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ. فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ إِلَّا لِإِبْطَالِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ الْعَقْلُ فِيهَا بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ. فَبَدَأَ بِإِبْطَالِ مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالْحَظْرِ.

وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَمْ يَقْضِ الْعَقْلُ فِيهَا بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، لَوْ كَانَتْ مَحْظُورَةً، أَيْ مُحَرَّمَةً قَبْلَ الشَّرْعِ، وَفَرَضْنَا ضِدَّيْنِ، لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ لَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، لَوَجَبَ تَرْكُ جَمِيعِهَا. فَلَوْ فُرِضَ فِي تِلْكَ الْأَفْعَالِ ضِدَّانِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَرْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ.

ش - اعْلَمْ أَنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَنَعَ فِي رَدِّ هَذِهِ الطَّائِفَةِ أَعْنِي الْقَائِلِينَ بِالْحُرْمَةِ، بِمِثَالٍ فِي الشَّاهِدِ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ إِلَّا مُجَرَّدَ الِاسْتِبْعَادِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>