. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالِاتِّفَاقُ. يُقَالُ أَجْمَعُوا عَلَى كَذَا، أَيِ اتَّفَقُوا.
وَفِي اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. فَ " الِاتِّفَاقُ " كَالْجِنْسِ، وَنَعْنِي بِهِ الِاشْتِرَاكَ، إِمَّا فِي الِاعْتِقَادِ، أَوِ الْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ، أَوْ إِطْبَاقِ بَعْضِهِمْ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَبَعْضِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ الدَّالِّينَ عَلَى الِاعْتِقَادِ.
وَبِقَوْلِنَا: " الْمُجْتَهِدِينَ " يَخْرُجُ عَنْهُ اتِّفَاقُ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ.
وَبِقَوْلِنَا: " هَذِهِ الْأُمَّةُ " نَعْنِي أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، يَخْرُجُ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ.
وَبِقَوْلِنَا: " فِي عَصْرٍ " يَدْخُلُ اتِّفَاقُ مُجْتَهَدِي كُلِّ عَصْرٍ، فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ ; إِذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ الْأَعْصَارِ. وَيَخْرُجُ اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرٍ.
وَإِنَّمَا قَالَ: " فِي أَمْرٍ " لِيُدْخِلَ فِيهِ الْإِثْبَاتَ وَالنَّفْيَ، وَالْقَوْلَ، وَالْفِعْلَ الشَّرْعِيَّ وَالْعَقْلِيَّ وَالْعُرْفِيَّ.
وَهَذَا التَّعْرِيفُ لِمَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ أَهْلِ الْعَصْرِ، وَقَالَ: إِنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ.
أَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ أَهْلِ الْعَصْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي الْحَدِّ. " إِلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ " لِيُوَافِقَ مَذْهَبَهُ.
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، أَيِ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ خِلَافِهِمْ، لَا يَنْعَقِدُ إِجْمَاعًا، وَجَوَّزَ وُقُوعَ هَذَا الِاتِّفَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute