للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ فَوْرَكَ: يُشْتَرَطُ.

وَقِيلَ فِي السُّكُوتِيِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ.

ص - لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.

ص - وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْإِجْمَاعِ لِلتَّلَاحُقِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ [الْأَوَّلِينَ] إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلَّاحِقِ.

ص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.

وَبِتَقْدِيرِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوِ انْقَرَضُوا.

ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ - لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ. قُلْنَا: وَاجِبٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ.

ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ - لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ. قُلْنَا: قَدِ الْتَزَمَهُ بَعْضٌ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلَا إِجْمَاعَ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ ; لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْخَطَأَ. وَلِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً.

ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْبَحْثِ وَحُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>