للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

انْعِقَادِهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَإِلَّا فَلَا.

ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ بِدَلِيلِ السَّمْعِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ حُجَّةٌ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِانْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ وَمَوْتِهِمْ، فَيَجْرِي عَلَى الْعُمُومِ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ.

ش - اسْتَدَلَّ عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ لَوِ اشْتُرِطَ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، لَمَا تَحَقَّقَ إِجْمَاعٌ أَبَدًا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ لَوْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مَثَلًا، وَلَحِقَهُمُ التَّابِعِيُّ فِي عَصْرِهِمْ، يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهُمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعُهُمْ ; ضَرُورَةَ عَدَمِ انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ. وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُوَافِقَهُمُ التَّابِعِيُّ أَوْ لَا.

فَإِنْ خَالَفَهُمْ لَمْ يَبْقَ إِجْمَاعُهُمْ إِجْمَاعًا. وَإِنْ وَافَقَهُمْ وَلَحِقَ تَبَعُ التَّابِعِينَ قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ التَّابِعِينَ يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَعْدُ إِجْمَاعُهُمْ. فَإِنْ خَالَفُوا لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ إِجْمَاعًا، وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَى زَمَانِنَا. فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِجْمَاعٌ أَبَدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>