للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومِينَ، وَتَصْدِيقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي " لَا نَبِيَّ بَعْدِي "، وَبِأَنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَبَيْنَهُ ضَرُورَةً، وَبِأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ، مَرْدُودٌ.

ص - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ. وَالْكَعْبِيُّ وَالْبَصْرِيُّ: نَظَرِيٌّ. وَقِيلَ بِالْوَقْفِ.

لَنَا: لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا - لَافْتَقَرَ إِلَى تَوَسُّطِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَسَاغَ الْخِلَافُ فِيهِ عَقْلًا.

ص - أَبُو الْحُسَيْنِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمَا افْتَقَرَ. وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِ أَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ. وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ لَا حَامِلَ لَهُمْ.

وَأَنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ بِكَذِبٍ، فَيَلْزَمُ النَّقِيضُ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ. بَلْ إِذَا حَصَلَ، عُلِمَ أَنَّهُمْ لَا حَامِلَ لَهُمْ، لَا أَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى سَبْقِ عِلْمِ ذَلِكَ. فَالْعِلْمُ بِالصِّدْقِ ضَرُورِيٌّ وَصُورَةُ التَّرْتِيبِ مُمْكِنَةٌ فِي كُلِّ ضَرُورِيٍّ.

ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا - لَعُلِمَ أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ ضَرُورَةً. قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ. وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الشُّعُورِ بِالْعِلْمِ ضَرُورَةُ الشُّعُورِ بِصِفَتِهِ.

ص - وَشَرْطُ الْمُتَوَاتِرِ تَعَدُّدُ الْمُخْبِرِينَ تَعَدُّدًا يَمْنَعُ الِاتِّفَاقَ وَالتَّوَاطُؤَ، مُسْتَنِدِينَ إِلَى الْحِسِّ، مُسْتَوِينَ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ. وَعَالِمِينَ، غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْجَمِيعُ فَبَاطِلٌ، وَإِنْ أُرِيدَ الْبَعْضُ فَلَازِمٌ مِمَّا قِيلَ.

وَضَابِطُ الْعِلْمِ بِحُصُولِهَا، حُصُولُ الْعِلْمِ، لَا أَنَّ ضَابِطَ حُصُولِ الْعِلْمِ سَبَقَ الْعِلْمُ بِهَا.

ص - وَقَطَعَ الْقَاضِي بِنَقْصِ الْأَرْبَعَةِ، وَتَرَدَّدَ فِي الْخَمْسَةِ. وَقِيلَ: اثْنَا عَشَرَ، وَقِيلَ: عِشْرُونَ، وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ، وَقِيلَ: سَبْعُونَ. وَالصَّحِيحُ: يَخْتَلِفُ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>