للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْفَوْرَ؛ لِأَنَّ اقْتِضَاءَ الْفَوْرِ يُلْزِمُ اقْتِضَاءَ التَّكْرَارِ ; لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ التَّكْرَارِ اسْتِغْرَاقَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ مِنْ وَقْتِ الْأَمْرِ إِلَى آخِرِ الْعُمْرِ.

وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ تُبَرِّئُ الْمَأْمُورَ عَنْ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ.

وَقَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ يَقْتَضِي أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الْفَوْرَ أَوِ الْعَزْمَ عَلَى الْفِعْلِ.

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْوَقْفِ لُغَةً عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لُغَةً مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوِ التَّرَاخِيَ. فَإِنْ بَادَرَ الْمَأْمُورُ وَأَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَانَ مُمْتَثِلًا.

وَقِيلَ بِالْوَقْفِ، وَإِنْ بَادَرَ الْمَأْمُورُ وَأَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ، لَمْ يُقْطَعْ بِكَوْنِهِ مُمْتَثِلًا، بَلْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ أَيْضًا، كَمَا يُتَوَقَّفُ فِي الْفَوْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>