للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

لَمْ يَصِحَّ.

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ عَامٌّ قَالُوا: صَحَّ إِطْلَاقُ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، فَيُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ ; لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ حَمْلٌ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقِهِ، وَالْحَمْلُ عَلَى جَمِيعِ الْحَقَائِقِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَعْضِ، فَيَكُونُ عَامًّا.

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقِهِ أَوْلَى.

وَذَلِكَ لِأَنَّ نَحْوَ رَجُلٍ صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ الَّتِي هِيَ حَقَائِقُهُ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ، وَإِنَّمَا صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ.

فَكَذَلِكَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ عَامًّا.

وَبَعْضُ الشَّارِحِينَ قَرَّرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْجَمْعُ الْمُسْتَغْرِقُ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ عَلَى كُلِّ حَقَائِقِهِ، وَهُوَ أَوْلَى.

أَجَابَ بِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِرَجُلٍ ; لِصِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعُمُومِ بِالِاتِّفَاقِ.

ثُمَّ قَالَ: وَالْمُصَنِّفُ جَوَّزَ إِطْلَاقَهُ عَلَى مَرَاتِبِ الْجَمْعِ بِطَرِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>