للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْبَدَلِ.

وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مِنْ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ الْمَرْتَبَةَ الْمُسْتَغْرِقَةَ، وَصِدْقُهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ حَصَلَ مُدَّعَى الْمُسْتَدِلِّ.

هَذَا مَا قَالَهُ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا لَمْ يَسْتَقِمِ الرَّدُّ نَحْوَ رَجُلٍ ; لِأَنَّ نَحْوَ رَجُلٍ لَا يُوجَدُ فِي مُسَمَّيَاتِهِ مَا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْأَفْرَادِ، فَلِهَذَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقِهِ، بِخِلَافِ رِجَالٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي مَرَاتِبِ الْجَمْعِ مَرْتَبَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجَمِيعِ الْمَرَاتِبِ ; إِذْ لَا مَرْتَبَةَ إِلَّا وَتَكُونُ فَوْقَهَا مَرْتَبَةٌ أُخْرَى.

وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَرْتَبَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجَمِيعِ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْجَمْعِ عَلَيْهَا.

فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ مَرْتَبَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجَمِيعِ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَيُحْمَلُ الْجَمْعُ عَلَى تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ الْمَفْرُوضَةِ الْمُسْتَغْرِقَةِ، وَحَمْلُ اللَّفْظِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْقِيقِ مُسَمَّاهُ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْفَرْضُ.

أُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ مَرْتَبَةٍ تُفْرَضُ. فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ فَوْقَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>