٧٥١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيطَانِ» . قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ - يَعْنِي الْبَسَاتِينَ -: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَوِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ.
٧٥١ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْتَحَبُّ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ (الصَّلَاةُ) ، أَيِ: النَّافِلَةُ أَوْ مُطْلَقًا (فِي الْحِيطَانِ) ، أَيْ: فِي جَنْبِ الْجُدْرَانِ لِئَلَّا يَمُرَّ عَلَيْهِ مَارٌّ، أَوْ لَا يَشْغَلَهُ شَيْءٌ (قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ - يَعْنِي الْبَسَاتِينَ -) ، لَا شَكَّ أَنَّ الْحِيطَانَ تَجِئُ. بِمَعْنَى الْبَسَاتِينِ، أَمَّا كَوْنُهَا هُنَا مُرَادَّةً فَمَحَلُّ بَحْثٍ، وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ حَجَرٍ حِكْمَتَهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute