للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَائِهِ أَلْفِ صَلَاةٍ» (، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٧٥٢ - (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةُ الرَّجُلِ) ، أَيْ: مُنْفَرِدًا كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ (فِي بَيْتِهِ) : قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَغَيْرُهُ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ غَيْرُ النَّافِلَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ( «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ) ، نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَعُمُّ النَّافِلَةَ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بِصَلَاةٍ) أَيْ: تُحْسَبُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ لَهَا مُضَاعِفَةٌ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مُضَاعَفَةٌ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ مِنْ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، (وَصَلَاتُهُ) ، أَيِ: الْفَرْضَ جَمَاعَةً كَذَا قِيلَ، وَالْعُمُومُ أَظْهَرُ (فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ) ، أَيْ: مَسْجِدِ الْحَيِّ (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً) ، أَيْ: بِالْإِضَافَةِ إِلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ لَا مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ (وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ) ، أَيْ: يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةِ (بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ) ، أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ الْحَيِّ (وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) ، يَعْنِي: مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَقْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ أَبْعَدُ مِنْهُ: لِأَنَّهُ وَقِيلَ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مَوْضِعُ عِبَادَةٍ يُرْحَلُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: لِبُعْدِهِ عَنِ الْأَقْذَارِ وَالْخَبَائِثِ، وَ (الْمَقْدِسِ) الْمُطَهَّرِ عَنْ ذَلِكَ (بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ) ، أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَفِي هَامِشِ أَصْلِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَعَلَيْهَا نُسْخَةٌ ظَاهِرَةٌ، ( «وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ» ) أَيْ: بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَلِيهِ (" «وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ» ) ، أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ بَعْضِ الْأَعْدَادِ فِي بَعْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْتُجُ مُضَاعَفَةٌ كَثِيرَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ وَافَقَنِي كَمَا سَيَأْتِي كَلَامُهُ، (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>