للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيَّ لَمْ يَحْضُرْنِي الْآنَ تَرْجَمَتُهُ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ، كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: أَبُو الْخَطَّابِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: مَجْهُولُ نَقَلَهَ مِيرَكُ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قِيلَ إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ; لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا رَوَوْهُ بِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّلًا، ثُمَّ زِيدَ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةِ، وَكَذَا مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِأَلْفٍ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَصَلَاةً بِمَسْجِدِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، كَانَ أَوَّلًا، ثُمَّ زِيدَ فِيهِمَا فَجَعَلَ الْأَوَّلَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَالثَّانِي بِخَمْسِينَ أَلْفًا فِي الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، بِمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَحِينَئِذٍ فَتَزْدَادُ الْمُضَاعَفَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، فَتَأَمَّلْهُ ضَارِبًا مِائَةَ أَلْفٍ فِي خَمْسِينَ أَلْفِ أَلْفٍ، ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي خَمْسِينَ أَلْفًا تَجِدْ صِحَّةَ مَا ذَكَرْتُهُ، وَإِيضَاحَ مَا حَرَّرْتُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>