للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ " وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ: فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ» .

ــ

٩٩٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " التَّثَاؤُبُ ") : بِالْهَمْزِ، وَقِيلَ بِالْوَاوِ (" فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ") : لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنَ الْغَفْلَةِ أَوِ الْكَسَلِ أَوْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ أَوْ غَلَبَةِ النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ، بَلْ ; لِأَنَّ الْقُبْحَ فِيهَا أَكْثَرُ ; لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ أَسْبَابَهُ مِنَ الِامْتِلَاءِ وَالثِّقَلِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ هِيَ الَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ بِالْأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا اهـ.

وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ تِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ، لَا فِي مُطْلَقِ الْحَالَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، (" فَإِذَا تَثَاءَبَ ") ، أَيْ: شَرَعَ فِي التَّثَاؤُبِ (" أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ ") ، أَيْ: يَدْفَعْهُ (" مَا اسْتَطَاعَ ") ، أَيْ: بِضَمِّ الشَّفَتَيْنِ، أَوْ بِوَضْعِ الْيَدِ أَوِ الْكُمِّ عَلَى الْفَمِ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَفِي أُخْرَى لَهُ) ، أَيْ: فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلتِّرْمِذِيِّ (وَلِابْنِ مَاجَهْ) : قَالَ مِيرَكُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ (" فَلْيَضَعْ ") : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَلْيَضَعْ (" يَدَهُ ") : الظَّاهِرُ الْيُمْنَى (عَلَى فِيهِ) ، أَيْ: بَدَلَ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، قَالَ مِيرَكُ: وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: " «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ» أَيْ: إِذَا لَمْ يَدْفَعْهُ بِضَمِّ شَفَتَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>