١٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١٣٨٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ") : فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ، وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَصَلَّى بِهِ كَانَ آتِيًا بِالسُّنَّةِ، وَلَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِهَا، وَكَذَا غُسْلُ الْعِيدِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ زِيَادَةُ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) بَعْدَ قَوْلِهِ: مَنِ اغْتَسَلَ، فَبَنَى عَلَيْهَا، وَقَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ أَئِمَّتُنَا أَنَّ وَقْتَ غُسْلِهَا يَدْخُلُ بِفَجْرِ يَوْمِهَا اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ. (" فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ") : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ (" ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ ") ، أَيِ: الْخَطِيبُ (" مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ ") : بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى " يَفْرُغَ "، فَيُفِيدُ الْإِنْصَاتَ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ أَيْضًا، وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى " ثُمَّ أَنْصَتَ "، وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ لَفْظًا وَمَعْنًى. (" غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ ") ، أَيْ: ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ، أَوْ قَدْرُ ذُنُوبِ مَا بَيْنَهُ (" وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ") : بِرَفْعِ (فَضْلُ) عَطْفًا بِالْوَاوِ بِمَعْنَى " مَعَ " عَلَى " مَا " فِي " مَا بَيْنَهُ "، أَيْ: بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا ذُكِرَ مَعَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى السَّبْعَةِ لِتَكُونَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَجُوِّزَ الْجَرُّ فِي فَضْلٍ لِلْعَطْفِ عَلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَ السَّاعَةِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْجُمُعَةِ، فَيَكُونُ الْعَدَدُ سَبْعًا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَتَصِيرُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْمَغْفُورَ ذُنُوبُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ زِيدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَخْبَرَ بِهِ إِعْلَامًا بِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute