تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَصَحَّ وَلَهُ مُسْنَدٌ مِنْهَا يَرْجِعُ عَلَى الْبُخَارِيِّ: لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَعَلَّقَ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْبُخَارِيَّ، وَلَا عِبْرَةَ بِالضَّعْفِ النَّاشِئِ بَعْدَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ ( «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» ) أَيْ مَالِكُهَا وَصَاحِبُهَا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا، فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَقِيلَ مُتَّصِلٌ إِطْلَاقًا لِلصَّدَقَةِ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ، تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا سَبَقَ (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهِ شَاةٌ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ) يَتَعَيَّنُ أَنَّ " مِنْ " زَائِدَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، دَاخِلَةٌ عَلَى الْفَاعِلِ أَيْ وَمَنْ بَلَغَتْ إِبِلُهُ (صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ) بِالنَّصْبِ، وَالْإِضَافَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ بَلَغَتِ الْإِبِلُ نِصَابًا يَجِبُ فِيهِ الْجَذَعَةُ. اهـ، وَفِي نُسْخَةٍ بِرَفْعِ صَدَقَةٍ بِتَنْوِينِهَا وَنَصْبِ الْجَذَعَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا) أَيِ الْقِصَّةُ أَوِ الْحِقَّةُ أَوْ ضَمِيرٌ مُبْهَمٌ (تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ) تَفْسِيرٌ (وَيَجْعَلُ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْحِقَّةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ (شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ أُنْثَى وَذَكَرٍ مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهَا سَنَةٌ، وَمِنَ الْمَعْزِ مَا لَهَا سَنَتَانِ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) جَبْرًا وَعَشْرٌ ضَعِيفٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ مِنَ السِّنِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ فَقْدِهِ إِلَى سَنٍّ آخَرَ يَلِيهِ، وَعَلَى أَنَّ جَبْرَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى أَنَّ الْمُعْطِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّاتَيْنِ (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ) بِأَنْ كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ) بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ اسْمُ إِنَّ أَوْ فَاعِلُ تُقْبَلُ فَالضَّمِيرُ لِلْقِصَّةِ (وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ) أَيِ الْعَامِلُ أَوِ الْمُسْتَحِقُّ إِنْ قَبَضَ لِنَفْسِهِ (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ) إِعْرَابُهُ كَمَا سَبَقَ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الْحَجَرِ فَإِنَّهَا أَيْ بِنْتَ اللَّبُونِ تُقْبَلُ مِنْهُ. اهـ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْأُصُولِ مِنْ ذِكْرِ بِنْتِ لَبُونٍ بَعْدَ قَوْلِهِ تُقْبَلُ مِنْهُ (وَيُعْطَى) أَيِ الْمَالِكُ (شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخِيَرَةَ فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ مِنَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِلَى الْمَالِكِ. اهـ، وَعُلِّلَ بِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا لَهُ، فَفَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى اخْتِيَارِهِ (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقُتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ) أَيْ بِنْتُ اللَّبُونِ (عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ مَخَاضٌ وَيُعْطَى) أَيِ الصَّاحِبُ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَمَعَهَا حَالٌ مِمَّا يُعِدُّهُ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ (عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، كَائِنَةً مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ، فَلَمَّا قُدِّمَ صَارَ حَالًا (أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ) أَيْ بِنْتُ مَخَاضٍ (عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ (عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا) بِأَنْ فَقَدَهَا حِسًّا أَوْ شَرْعًا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ أَصْلًا، أَوْ لَا تَكُونَ صَحِيحَةً بَلْ مَرِيضَةً فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ، أَوْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مُتَوَسِّطَةٌ، بَلْ لَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى غَايَةِ الْجَوْدَةِ (وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ) أَيْ بَدَلًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، قَهْرًا عَلَى السَّاعِي (وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute