١٨٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
١٨٠٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ) أَيْ يُرْسِلُ (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ) أَيْ فِي خَيْبَرَ (فَيَخْرُصُ النَّخْلَ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ يَحْزِرُهَا (حِينَ يَطِيبُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ يَظْهَرُ فِي الثِّمَارِ الْحَلَاوَةُ (قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَأَبَى دَاوُدَ: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُوهُ إِلَيْهِ بِهِ، لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ، وَهَذِهِ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَرَكُوهَا فِي أَيْدِي الْيَهُودِ يَعْمَلُونَ فِيهَا. اهـ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْكَافِرَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَبَيَّنَهُ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ لَمْ يَخْرُصْ عَلَيْهِمْ إِلَّا حِصَّةَ الْغَانِمِينَ، دَفَعُوا إِلَيْهِمْ نَخْلَهَا لِيَعْمَلُوا فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ التَّمْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، لَكِنْ أَخْرَجَ هُوَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ شَاهِدًا لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute