للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ.

ــ

١٨٠٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ (أَفُعْلٍ) جَمْعُ قِلَّةٍ (زِقٌّ) بِكَسْرِ الزَّايِ مُفْرَدُهُ، وَهُوَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُجْعَلُ فِيهِ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَغَيْرُهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ، وَفِي الْجَدِيدِ لَا عُشْرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ مَالِكٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ) أَيِ التِّرْمِذِيُّ (فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلٍ، أَوْ قَوْلٌ ; قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَوْضِعُ قَوْلٍ لِلْمُحَدِّثِينَ أَيْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَطَعَنُوا فِي صِحَّتِهِ (وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ زَكَاةِ الْعَسَلِ (كَثِيرُ شَيْءٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَحَادِيثَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ: وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِيهِ، وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْقِرَبِ أَنَّهُ كَانَ أَدَاؤُهُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَهُوَ فَرْعُ بُلُوغِ عَسَلِهِمْ هَذَا الْمَبْلَغَ، أَمَّا النَّفْيُ عَمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ فَضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>