للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٨ - وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

١٨٠٨ - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ) أَيْ أَخْرِجْنَ زَكَاةَ أَمْوَالِكُنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، فَكَسْرُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ التَّحْتِيَّةِ وَاحِدُهُ: حَلْيٌ، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، مَا تَحَلَّى أَيْ تَزَيَّنَ بِهِ لُبْسًا أَوْ غَيْرَهُ، دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ لِمَحَبَّةِ الدُّنْيَا الْبَاعِثَةِ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ لِلْعُقْبَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>