للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٢٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢١٢٦ - (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ) ، أَيْ حُفِظَ (مِنَ الدَّجَّالِ) ، أَيْ مِنْ شَرِّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: كَمَا أَنَّ أُولَئِكَ الْفِتْيَةَ عُصِمُوا مِنْ ذَلِكَ الْجَبَّارِ كَذَلِكَ يَعْصِمُ اللَّهُ الْقَارِئَ مِنَ الْجَبَّارِينَ، وَقِيلَ: سَبَبُ ذَلِكَ مَا فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ، فَمَنْ تَدَبَّرَهَا لَا يُفْتَتَنُ بِالدَّجَّالِ، وَلَا مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ بِالْخُصُوصِ، وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَيَدَّعِي الْأُلُوهِيَّةَ لِخَوَارِقَ تَظْهَرُ عَلَى يَدَيْهِ كَقَوْلِهِ لِلسَّمَاءِ أَمْطِرِي فَتُمْطِرُ لِوَقْتِهَا وَلِلْأَرْضِ انْبِتِي فَتُنْبِتُ لِوَقْتِهَا زِيَادَةً فِي الْفِتْنَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تُوجَدْ فِتْنَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَتِهِ، وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا حَذَّرَهُ قَوْمَهُ، وَكَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ حَدِيثَهُ الْأَوْلَادَ فِي الْمَكَاتِبِ، أَوْ لِلْجِنْسِ فَإِنَّ الدَّجَّالَ مَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الْكَذِبُ وَالتَّلْبِيسُ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ» ، أَيْ مُمَوِّهُونَ، وَفِي حَدِيثٍ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالًا» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيَ كَمَا سَيَأْتِي: «مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» ، قِيلَ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ الْعَشْرِ أَنَّ حَدِيثَ الْعَشْرِ مُتَأَخِّرٌ وَمَنْ عَمِلَ بِالْعَشْرِ فَقَدْ عَمِلَ بِالثَّلَاثِ، وَقِيلَ: حَدِيثُ الثَّلَاثِ مُتَأَخِّرٌ وَمَنْ عُصِمَ بِثَلَاثٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْعَشْرِ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى أَحْكَامِ النَّسْخِ، قَالَ مِيرَكُ: بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ، وَأَنَا أَقُولُ: النَّسْخُ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَخْبَارِ، وَقِيلَ: حَدِيثُ الْعَشْرِ فِي الْحِفْظِ وَالثَّلَاثِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَمَنْ حَفِظَ الْعَشْرَ وَقَرَأَ الثَّلَاثَ كُفِىَ وَعُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَقِيلَ: مَنْ حَفِظَ الْعَشْرَ عُصِمَ مَنْ لَقْيِهِ وَمَنْ قَرَأَ الثَّلَاثَ عُصِمَ مِنْ فِتْنَتِهِ إِنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنَ الْحِفْظِ الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْعِصْمَةِ الْحِفْظُ مِنْ آفَاتِ الدَّجَّالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>