للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٧ - وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِي عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ بَغِيضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ، فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي، فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي، فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي، قَالَ: ضَعْهُنَّ، فَوَضَعْتُهُنَّ، وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا، فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا، ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ، فَرَجَعَ بِهِنَّ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٢٣٧٧ - (وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ) أَيِ: الرَّامِي (قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِي عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّاوِي عَنِ الرَّامِي (إِذْ أَقْبَلَ) أَيْ: تَوَجَّهَ (رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ) بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ: خِرْقَةٌ (وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ) بِكِسَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: ذَلِكَ الْكِسَاءُ وَلَا وَجْهَ لِلْجَزْمِ بِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ (فَقَالَ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ مَا هَذَا الشَّيْءُ فَالْفَاءُ فَصِيحَةٌ، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ بَغِيضَةِ شَجَرٍ) الْغَيْضَةُ: الْغَابَةُ وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْأَشْجَارِ أَضَافَهَا إِلَى الشَّجَرِ إِمَّا لِمَزِيدِ الْبَيَانِ: أَوْ يُرَادُ بِالشَّجَرِ الْمَرْعَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>