للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا» ) قَالَ: «وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ: (فَتِلْكَ خَمْسُونَ، وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ! قَالُوا: وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ ! قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صِلَاتِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ» ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: (خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ) ، وَكَذَا فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ: ( «وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» ) وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

ــ

٢٤٠٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بِحَذْفِ الْيَاءِ وَجَوَازِ إِثْبَاتِهَا (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خَلَّتَانِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ أَيْ: خَصْلَتَانِ (لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ) أَيْ: لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (أَوْ لَا يَأْتِي بِهِمَا) عَبَّرَ عَنِ الْمُأْتَى بِهِ بِالْإِحْصَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْمَعْدُودَاتِ، أَوْ لَا يُطِيقُهُمَا، أَوْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِمَا بِالْإِحْصَاءِ كَالْعَادِّ لِلشَّيْءِ (إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) أَيْ: مِنَ النَّاجِينَ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ (أَلَا) حَرْفُ تَنْبِيهٍ (وَهُمَا) أَيِ: الْخَصْلَتَانِ وَهُمَا الْوَصْفَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (يَسِيرٌ) أَيْ: سَهْلٌ خَفِيفٌ لِعَدَمِ صُعُوبَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ (وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا) أَيْ: عَلَى وَصْفِ الْمُدَاوَمَةِ (قَلِيلٌ) أَيْ: نَادِرٌ لِعِزَّةِ التَّوْفِيقِ قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: ٢٤] وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْمَعْنَى كَبِيرٌ فِي الْمَبْنَى، وَجُمْلَةُ التَّنْبِيهِ مُعْتَرِضَةٌ لِتَأْكِيدِ التَّحْضِيضِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِمَا وَالتَّرْغِيبِ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ فِي وَهُمَا لِلْحَالِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى التَّنْبِيهِ، فَتَنْبِيهُ (يُسَبِّحُ اللَّهَ) بَيَانٌ لِإِحْدَى الْخَلَّتَيْنِ، وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ: عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ (مَفْرُوضَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، قَالَ) أَيْ: ابْنُ عَمْرٍو (فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُهَا) أَيِ الْعَشَرَاتِ (بِيَدِهِ) أَيْ: بِأَصَابِعِهَا أَوْ بِأَنَامِلِهَا أَوْ بِعُقُدِهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: مَرَّ الْأَمْرُ بِالْعَقْدِ بِالْأَنَامِلِ فِي حَدِيثٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَدِ الْأَنَامِلُ وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ، فَفِيهِ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى لَا سِيَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>