للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا، فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٢٥٧٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: تَوَجَّهَ مِنَ الْمَدِينَةِ (فَدَخَلَ مَكَّةَ) أَيْ: لِلْحَجِّ، أَوْ لِلْعُمْرَةِ (فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ) أَيْ: تَوَجَّهَ إِلَيْهِ، أَوْ (إِلَى) بِمَعْنَى (عَلَى) (فَاسْتَلَمَهُ) أَيْ: بِاللَّمْسِ، وَالتَّقْبِيلِ (ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (ثُمَّ أَتَى الصَّفَا) أَيْ: بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (فَعَلَاهُ) أَيْ: صَعِدَهُ (حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ) ، وَرَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ جَابِرٍ، فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، وَأَنَّهُ فَعَلَ فِي الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا كَانَ فِي الصَّفَا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الزَّمَنِ، وَأَمَّا الْآنَ، فَالْبَيْتُ يُرَى مِنْ بَابِ الصَّفَا قَبْلَ رَقْيَةٍ، لِمَا حَدَثَ مِنِ ارْتِفَاعِ الْأَرْضِ ثَمَّةَ حَتَّى انْدَفَنَ كَثِيرٌ مِنْ دَرَجِ الصَّفَا، وَقِيلَ: بِوُجُوبِ الرُّقِيِّ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الرُّقِيُّ الْآنَ فِي الْمَرْوَةِ، فَلَا يُمْكِنُ كَمَا أَنَّ رُؤْيَةَ الْبَيْتِ مِنْهَا لَا تُمْكِنُ، لَكِنْ يَصْدُرُ الْعَقْدُ الْمُشْرِفُ عَلَيْهَا دَكَّةً، فَيُسْتَحَبُّ رُقِيُّهَا عَمَلًا بِالْوَارِدِ مَا أَمْكَنَ (فَرَفَعَ يَدَيْهِ) أَيْ: لِلدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا لَا لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ لِمَا سَبَقَ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ عَلَى هَيْئَةِ رَفْعِهِمَا فِي صَلَاةٍ، فَلَا أَصْلَ لَهُ (فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ) أَيْ: مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّوْحِيدِ (وَيَدْعُو) : أَيْ: بِمَا شَاءَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تَعْيِينَ فِي دَعَوَاتِ الْمَنَاسِكِ؛ لِأَنَّهُ يُورِثُ خُشُوعَ النَّاسِكِ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: لِأَنَّ تَوْقِيتَهَا يَذْهَبُ بِالرِّقَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ يُكَرِّرُ مَحْفُوظَهُ، وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَأْثُورِ فَحَسَنٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>