٢٥٨٢ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبِي تُجْرَاةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ، نَنْظُرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى، وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ( «اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» ) . رَوَاهُ فِي: " شَرْحِ السُّنَّةِ " وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ.
ــ
٢٥٨٢ - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) : أَيِ: الْحَجَبِيِّ، اخْتُلِفَ فِي رُؤْيَتِهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبَى تُجْرَاةَ) : بِضَمِّ التَّاءِ، وَسُكُونِ الْجِيمِ، وَقِيلَ: بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ، فَجِيمٍ سَاكِنَةٍ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهُمَامِ: اسْمُهَا: حَبِيبَةُ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. (قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ، نَنْظُرُ (إِلَى) رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) : أَيْ: لِنَتَشَرَّفَ بِرُؤْيَتِهِ، وَلِنَسْتَفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ، وَبَرَكَتِهِ (فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى) : أَيْ: يُسْرِعُ (وَإِنَّ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (مِئْزَرَهُ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ، وَيُبْدَلُ (لَيَدُورُ) : أَيْ: حَوْلَ رِجْلَيْهِ (مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَاشِيًا. وَجَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي حَدِيثٍ حَسَنٍ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَعَى رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا مَكَانَ الْجَمْعِ، بِأَنَّ مَشْيَهُ كَانَ فِي سَعْيِ عُمْرَةٍ مِنْ عُمَرِهِ، أَوْ كَانَ مَشْيُهُ فِي سَعْيِ الْحَجِّ بَعْدَ مَشْيِهِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَرُكُوبُهُ فِي سَعْيِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ رَاكِبًا، وَأَمَّا الْجَمْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْعَى مَاشِيًا، فَتَزَاحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ فِيمَا بَقِيَ، فَبَعِيدٌ جِدًّا، وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةَ الرُّكُوبِ بِلَا عُذْرٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَوْلُ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَذْهَبُنَا أَنَّ الرُّكُوبَ بِلَا عُذْرٍ خِلَافُ الْأُولَى، لَا مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُوَجَّهٍ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ) : أَيْ: فِي السَّعْيِ ( «اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: فَرَضَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ فَرْضٌ؛ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَطَلَ حَجُّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - اهـ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّعْيُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ظَنِّيٌّ، وَكَذَا الْمَشْيُ فِيهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَبِتَرْكِ الْوَاجِبِ يَجِبُ دَمٌ. (رَوَاهُ) : أَيِ: الْمُصَنِّفُ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : أَيْ: بِإِسْنَادِهِ (وَرَوَاهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَرَوَى (أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ) : فِي لَفْظِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute