٢٦٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى؟ [قَالَ] : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٦٦٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ) : بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، أَسَدِيٌّ مَكِّيٌّ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، وَهُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ، وَثِقَاتِهِمْ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ) : بَدَلٌ مِنْ " سَأَلْتُ " أَوْ بَيَانٌ (أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ) : بِفَتْحِ الْقَافِ، أَيْ: عَلِمْتَهُ، وَحَفِظْتَهُ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟) : أَيِ: الْيَوْمَ الثَّامِنَ (قَالَ: بِمِنًى، قَالَ) : فِيهِ الْتِفَاتٌ، إِذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: [قَالَ] : " فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟) أَيِ: الثَّانِيَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (قَالَ: بِالْأَبْطَحِ) : الْمُتَبَادِرُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي الْأَبْطَحِ هُوَ الْعَصْرُ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ السَّابِقُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ الظُّهْرُ، لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَقْدِيمِ الظُّهْرِ عَلَى الرَّمْيِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ رَمْيَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الزَّوَالِ، وَإِنَّ جَوَازَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْحِكْمَةُ فِي تَأْخِيرِ ظُهْرِهِ حِينَ نَفَرَ إِظْهَارُ الرُّخْصَةِ بَعْدَ بَيَانِ الْعُزْلَةِ، وَالْإِيمَاءُ إِلَى السُّرْعَةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَ نَوْعٍ مِنَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأَخُّرِ فِي الْآيَةِ اللَّامِعَةِ.
(ثُمَّ قَالَ) : أَيْ: أَنَسٌ (افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ) : أَيْ: لَا تُخَالِفْهُمْ، فَإِنْ نَزَلُوا بِهِ فَانْزِلْ بِهِ، وَإِنْ تَرَكُوهُ فَاتْرُكْهُ حَذَرًا مِمَّا يَتَوَلَّدُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ مِنَ الْمَفَاسِدِ، فَيُفِيدُ أَنَّ تَرْكَهُ لِعُذْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ، لَا كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بِنُسُكٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْكَ فِعْلُهُ، نَعَمْ غَيْرُ وَاجِبٍ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ سُنَّةً أَمْ لَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute