للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا «نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٦٦٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ) : أَيِ: النُّزُولُ فِيهِ (لَيْسَ بِسُنَّةٍ) : أَيْ: قَصْدِيَّةٍ، أَوْ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ، بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الصَّحِيحَةِ عَنْهَا لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ (إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ) : أَيْ: أَسْهَلَ (لِخُرُوجِهِ) : أَيْ: إِلَى الْمَدِينَةِ (إِذَا خَرَجَ) : أَيْ: إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ، وَقِيلَ: أَسْهَلَ لِخُرُوجِهِ وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ فِيهِ ثِقَلَهُ وَمَتَاعَهُ، أَيْ: كَانَ نُزُولُهُ بِالْأَبْطَحِ لِيَتْرُكَ ثِقَلَهُ وَمَتَاعَهُ هُنَاكَ، وَيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَيَكُونُ خُرُوجُهُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْهَلَ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ مَا يُنَافِيهِ قَصْدُ النُّزُولِ بِهِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَقَدْ وَافَقَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَلْزَمُ، وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ يَرَاهُ سُنَّةً، وَيَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَنْزِلُونَ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>