٢٦٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا «نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٦٦٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ) : أَيِ: النُّزُولُ فِيهِ (لَيْسَ بِسُنَّةٍ) : أَيْ: قَصْدِيَّةٍ، أَوْ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ، بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الصَّحِيحَةِ عَنْهَا لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ (إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ) : أَيْ: أَسْهَلَ (لِخُرُوجِهِ) : أَيْ: إِلَى الْمَدِينَةِ (إِذَا خَرَجَ) : أَيْ: إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ، وَقِيلَ: أَسْهَلَ لِخُرُوجِهِ وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ فِيهِ ثِقَلَهُ وَمَتَاعَهُ، أَيْ: كَانَ نُزُولُهُ بِالْأَبْطَحِ لِيَتْرُكَ ثِقَلَهُ وَمَتَاعَهُ هُنَاكَ، وَيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَيَكُونُ خُرُوجُهُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْهَلَ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ مَا يُنَافِيهِ قَصْدُ النُّزُولِ بِهِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَقَدْ وَافَقَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَلْزَمُ، وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ يَرَاهُ سُنَّةً، وَيَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَنْزِلُونَ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute