للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٢٩١٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا» ) : أَيْ: مَنِ اسْتَقْرَضَ احْتِيَاجًا وَهُوَ يَقْصِدُ أَدَاءَهُ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ (أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ) : أَيْ: أَعَانَهُ عَلَى أَدَائِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ أَرْضَى خِصْمَهُ فِي الْعُقْبَى (وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا) : أَيْ: وَمَنِ اسْتَقْرَضَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ وَلَمْ يَقْصِدْ أَدَاءَهُ (أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) : أَيْ: لَمْ يُعِنْهُ وَلَمْ يُوَسِّعْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ بَلْ يُتْلِفُ مَالَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِتْلَافَ مَالِ مُسْلِمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَكِنْ بِدُونِ لَفْظِ " عَلَيْهِ "، قِيلَ: يَعْنِي أَتْلَفَ أَمْوَالَهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَتْلَفَهُ لِأَنَّ إِتْلَافَ الْمَالِ كَإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ لِزِيَادَةِ زَجْرِهِ فَإِنَّ مَعْنَى أَتْلَفَهُ أَهْلَكَهُ ثُمَّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْجَزَائِيَّةُ وَكَذَا الْأَوْلَى جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا وَمَعْنًى وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِنْشَاءَ مَعْنًى بِأَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الدُّعَاءِ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>