" الْفَصْلُ الثَّالِثُ "
٣٠٣١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
"
الْفَصْلُ الثَّالِثُ "
٣٠٣١ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ: امْرَأَةُ بَشِيرٍ) أَيْ: بِنْتُ رَوَاحَةَ لِزَوْجِهَا (انْحَلْ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَسُكُونِ نُونٍ وَفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ: أَعْطِ (ابْنِي غُلَامَكَ) مَفْعُولٌ لِانْحَلْ، فِي الْقَامُوسِ: أَنْحَلُهُ مَاءً أَعْطَاهُ وَمَالًا خَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَنَحْلِهِ فِيهِمَا (وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيِ: اجْعَلْهُ شَاهِدًا لِي (فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: فَجَاءَهُ (فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ) ضُبِطَ بِأَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ وَصِيغَةِ الْمُضَارِعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِأَنِ الْمُفَسِّرَةِ وَصِيغَةِ الْأَمْرِ أَيْ: أُعْطِيَ أَوْ أَعْطِ (ابْنِهَا غُلَامِي) وَهَذَا يُؤَيِّدُ الضَّبْطَ الْأَوَّلَ وَكَانَ عَكْسَ ذَلِكَ وَفِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ فَعَدَلْتُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ (وَقَالَتْ) بِالْعَطْفِ عَلَى سَأَلَتْنِي أَيْ: وَقَالَتْ لِي أَيْضًا (أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ) جَمْعُ أَخٍ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ) بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيْ: فَجَمِيعُ إِخْوَتِهِ (أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟) وَالِاسْتِفْهَامُ مُنْصَبٌّ عَلَى الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَمِثْلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي (قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ) أَيْ: يَنْبَغِي أَوْ يَصِحُّ (هَذَا) أَيِ: الْأَمْرُ أَوِ الْعَطَاءُ أَوِ الْإِشْهَادُ (وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) أَيْ: خَالِصٍ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَوْ عَلَى حَقٍّ دُونَ بَاطِلٍ وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute