للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

٣٠٥٠ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ» ) أَيْ: رَفَعَ صَوْتَهُ يَعْنِي عُلِمَ حَيَاتُهُ (صُلِّيَ عَلَيْهِ) أَيْ: بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ ثُمَّ دُفِنَ كَسَائِرِ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ (وَوُرِّثَ) بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ رَاءٍ مَكْسُورٍ أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ وَوَارِثُهُ حَمْلٌ فِي الْبَطْنِ يُوقَفُ لَهُ الْمِيرَاثُ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّثُ مِنْهُ بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّثُ مِنْهُ سَوَاءٌ اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ مِنْ عُطَاسٍ أَوْ تَنَفُّسٍ أَوْ حَرَكَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْحَيَاةِ سِوَى اخْتِلَاجِ الْخَارِجِ عَنِ الْمَضِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلَّ وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالِاسْتِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ الْآخَرِينَ وُجُودُ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلُّ حَالَةَ الِانْفِصَالِ فِي الْأَغْلَبِ وَبِهِ تُعْرَفُ حَيَاتُهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>