٣٠٥١ - وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ــ
٣٠٥١ - (عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: هُوَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ الْمَدِينِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ وَرَوَى عَنْهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ) سَبَقَ شَرْحُهُ ( «وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ عَهِيدُهُمْ وَأُرِيدَ بِهِ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ فَإِنَّهُ يَرِثُ عِنْدَنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ سِوَاهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَأَمَّا الْحَلِيفُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحَالِفُونَ وَيَقُولُونَ دَمِي دَمُكَ وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَسِلْمِي سِلْمُكَ وَحَرْبِي حَرْبُكَ، أَرِثُ مِنْكَ وَتَرِثُ مِنِّي، فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣٣] أَيْ: مَوَالِي الْمُوَالَاةِ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، كَانَ الْحَلِيفُ يُوَرَّثُ السُّدُسَ مِنْ مَالِ حَلِيفِهِ فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] اه وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى نَفْيِ إِرْثِ الْحَلِيفِ لَا سِيَّمَا وَالْقَائِلُونَ بِهِ إِنَّمَا يُوَرِّثُونَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَأُولِي الْأَرْحَامِ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَتَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَتَعَاقَلَا وَيَتَوَارَثَا صَحَّ وَوَرِثَ، قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ: صُورَةُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ شَخْصٌ مَجْهُولُ النَّسَبِ قَالَ لِآخَرَ: أَنْتَ مَوْلَايَ تَرِثُنِي إِذَا مِتُّ وَتَعْقِلُ عَنِّي إِذَا جَنَيْتُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَبِلْتُ، فَعِنْدَنَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ وَيَصِيرُ الْقَائِلُ وَارِثًا عَاقِلًا وَيُسَمَّى مَوْلَى الْمُوَالَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ مَجْهُولَ النَّسَبِ، وَقَالَ لِلْأَوَّلِ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبِلَهُ وَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَعَقَلَ مِنْهُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ أَوْلَاهُ صَحَّ. وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: لَيْسَ الْإِسْلَامُ عَلَى يَدِهِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: لَا وَلَاءَ إِلَّا وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - ( «وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ) أَيْ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَمَرَّ بَيَانُهُ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَلَفْظُهُ: «حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute