٣٠٥٢ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفُكُّ عَانَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٠٥٢ - (وَعَنِ الْمِقْدَامِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيِ: ابْنِ مَعْدِيكَرِبَ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ» ) هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَشَرْحُهُ ( «فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً» ) أَيْ: عِيَالًا (فَإِلَيْنَا) أَيْ: رُجُوعُهُمْ أَوْ مُفَوَّضُ أَمْرِهِمْ إِلَيْنَا ( «وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» ) أَيْ: بَعْدَ أَدَاءِ دَيْنِهِ وَقَضَاءِ وَصِيَّتِهِ ( «وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ» ) أَيْ: وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (أَرِثُ مَالَهُ) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُرِيدُ بِهِ صَرْفَ مَالِهِ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (وَأَفُكُّ عَانَهُ) أَيْ: أُخَلِّصُ أَسْرَهُ بِالْفِدَاءِ عَنْهُ، وَأَصْلُهُ (عَانِيَهُ) حُذِفَ الْيَاءُ تَخْفِيفًا كَمَا فِي يَدٍ يُقَالُ عَنَا يَعْنُو إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْحُقُوقُ بِسَبَبِ الْجِنَايَاتِ ( «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ» ) أَيْ: إِنْ مَاتَ ابْنُ أُخْتِهِ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ خَالِهِ فَهُوَ يَرِثُهُ، دَلَّ عَلَى إِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَرَثَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ لَا يُوَرِّثُهُمْ قَوْلُهُ " «الْخَالُ وَارْثُ مَنْ لَا وَارِثَ» " بِمِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْجُوعُ زَادُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وَحَمَلُوا قَوْلَهُ " يَرِثُ مَالَهُ " كَالتَّقْرِيرِ لِقَوْلِهِ " «وَالْخَالُ وَارِثُ» " وَالتَّقْرِيرُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِدَفْعِ مَا عَسَى أَنْ يُتَوَهَّمَ فِي الْمَعْنَى السَّابِقِ التَّجَوُّزُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ تَقْرِيرًا لِلتَّجَوُّزِ - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَذْعَنَ لِلْحَقِّ وَأَنْصَفَ وَتَرَكَ التَّعَصُّبَ وَلَمْ يَتَعَسَّفْ - وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا الرَّحِمِ هُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، فَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ وَعَلِيٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute