الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٣٠٧٦ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣٠٧٦ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ» ") أَيْ: طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَلِيلٍ قَوِيمٍ قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَأُبْهِمُهُ لِيَدُلَّ عَلَى ضَرْبٍ بَلِيغٍ مِنَ الْفَخَامَةِ أَيْ: عَلَى سَبِيلٍ أَيِّ سَبِيلٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَسُّنَةٍ) أَيْ: طَرِيقَةٍ أَوْ سُّنَةٍ حَسَنَةٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَالتَّنَكُّرُ لِلتَّكْثِيرِ وَلِكَوْنِهِ تَفْسِيرًا لَمْ يَعُدِ الْجَارَّ " ( «وَمَاتَ عَلَى تُقًى» ) بِضَمِّ التَّاءِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى وَزْنِ هُدًى أَيْ: عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ مِنِ امْتِثَالِ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى حُسْنِ خَاتِمَتِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا (وَشَهَادَةٍ) أَيْ: حُكْمِيَّةٍ أَوْ عَلَى حُضُورٍ مَعَ اللَّهِ وَغَيْبَةٍ عَمَّا سِوَاهُ ( «وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " كَرَّرَ الْمَوْتَ وَأَعَادَهُ لِيُفِيدَ اسْتِقْلَالَ صِفَةِ التَّقْوَى وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْغُفْرَانِ تَرَقِّيًا لِأَنَّ الْغُفْرَانَ غَايَةُ الْمَطْلَبِ وَغَايَةُ الْمَقْصِدِ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قَبْلَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ فِي قَوْلِهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدِ الْجَارُ فِي الْقَرِينَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْحَالَاتِ السَّابِقَةَ هَيْئَاتٌ صَادِرَةٌ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَخِيرَةُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْوَجْهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute