للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٣٠ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٣٣٠ - (وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) : بِفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ كِلْتَاهُمَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَحِلُّ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالرَّفْعِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالتَّأْنِيثِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَهُوَ نَفْيٌ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَقَوْلُ الطِّيبِيِّ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ فِيهِ نَوْعُ مُسَامَحَةٍ، وَالْمَعْنَى لَا يَجُوزُ (يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : أَيِ: اكْتَفَى بِذِكْرِ طَرَفَيِ الْمُؤْمِنِ بِهِ عَنْ بَقِيَّتِهِ اخْتِصَارًا وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ مَدَارَ الْإِيمَانِ عَلَيْهِمَا لَا سِيَّمَا فِي مَقَامِ التَّخْوِيفِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوَصْفُ بِالْإِيمَانِ إِشْعَارٌ بِالتَّعْلِيلِ وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِعِقَابِهِ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى مِثْلِهِ مِنَ الْعِظَامِ، وَالسِّيَاقُ بِعِبَارَتِهِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمُؤْمِنِ بِهِ دَلَّ بِحَضَارَتِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ عَظَائِمِ الشُّئُونِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى غَيْرِهِ، (أَنْ تُحِدَّ) : بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ أَحَدَّ يُحِدُّ كَأَعَدَّ يُعِدُّ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهِ مِنْ حَدَّ يَحِدُّ كَفَرَّ يَفِرُّ وَمَدَّ يَمُدُّ، ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>