٣٣٩٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ وَذَكَرَ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ) بَدَلَ (وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا) .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: (لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ) .
ــ
٣٣٩٠ - (وَعَنْ عِمْرَانَ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (ابْنِ حُصَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) : بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ (فَدَعَا بِهِمْ) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ طَلَبَهُمْ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ) : بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ. قَالَ النَّوَوِيُّ يَرْحَمُهُ اللَّهُ: بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، ذَكَرَهُمَا ابْنُ السِّكِّيتُ وَغَيْرُهُ أَيْ فَقَسَمَهُمْ (أَثْلَاثًا) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: ثَلَاثًا مَصْدَرٌ أَيْ: مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيْ: ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ الْمُنْجَزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ كَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ التَّبَرُّعُ الْمُنْجَزُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ) : أَيْ: بَيْنَ الْأَثْلَاثِ أَوْ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ السِّتَّةِ. (فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً) : أَيْ: أَبْقَى حُكْمَ الرِّقِّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ. قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَهَذَا ; لِأَنَّ أَكْثَرَ عَبِيدِهِمُ الزُّنُوجُ وَهُمْ مُتَسَاوُونَ فِي الْقِيمَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قِسْطَهُ وَيَسْعَى فِي الْبَاقِي، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَشُرَيْحٌ الْبَصْرِيُّ. (وَقَالَ لَهُ) : أَيْ: فِي شَأْنِهِ (قَوْلًا شَدِيدًا) : أَيْ: كَرَاهِيَةً لِفِعْلِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute